الشيخ هادي النجفي

127

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

فقال : الطلاق بيد الغلام ، قال : وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرّاً فقال : الطلاق بيد الحر وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته فقال : الطلاق بيد المولى وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد فقال : بيعها طلاقها ( 1 ) . [ 2710 ] 8 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له ( 2 ) . الرواية معتبرة الإسناد . [ 2711 ] 9 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن الأحول ، عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف حد الحر كان لها زوج أو لم يكن ( 3 ) . [ 2712 ] 10 - الرضي رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انّه كتب في وصيته لنجله الحسن ( عليه السلام ) : . . . لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حُرّاً ( 4 ) . الروايات في هذا المجال كثيرة جداً فإن شئت أكثر من هذا فراجع كتب الأخبار والحمد لله ربّ الأحرار .

--> ( 1 ) الكافي : 6 / 168 ح 5 . ( 2 ) الكافي : 7 / 138 ح 7 . ( 3 ) الكافي : 7 / 234 ح 4 . ( 4 ) نهج البلاغة : الكتاب 31 .